الحميري القمي

253

قرب الاسناد

[ باب الطلاق والمباراة ] 998 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الطلاق وما حده ؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال : " السنة أن يطلق الطهر واحدة ، ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركه حتى تبين ، فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل " ( 1 ) . 999 - وسألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : " لا بأس إذا فعلته من غير سوء " ( 2 ) . 1000 - وسألته عن المطلقة ، كم عدتها ؟ قال : " ثلاث حيض ، تعتد أول تطليقة " ( 3 ) . 1001 - وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يتركها حتى

--> ( 1 ) روى الكليني نحوه في الكافي 6 : 64 / 1 ، 68 / 8 ، باختصار ، والشيخ في التهذيب 8 : 25 / 82 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 / 146 / 28 . ( 2 ) أورده الكليني في الكافي 6 : 92 / 14 ، والشيخ في التهذيب 8 : 131 / 454 ، والقاضي في دعائم الاسلام 2 : 292 / 1099 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 6 . ( 3 ) روى نحوه الشيخ في التهذيب 8 : 126 / 434 والاستبصار 3 : 330 / 1171 و 1172 ، وأورده علي بن جعفر في مسائله : 194 / 409 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183 / 6 .